responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 185

..........


مطلقا. و أصرح منه إضافة قوله: إلى نكاحي، و نحوه. و دونه كقوله: رددتك، و أمسكتك، فقيل بالاكتفاء بهما أيضا، لورودهما في القرآن كناية عنها في قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ [1] و قوله فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ [2].

و قيل: إنهما كناية فيفترقان إلى نيّتها، لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد أو في البيت و نحوه. و هو أولى. و دون ذلك كلّه: تزوّجتك، و أعدتك إلى النكاح، و رفعت تحريم نكاحك، و أعدت حلّه، و نحو ذلك. و في الاكتفاء به قولان، من أن المعتبر في الرجعة ما يدلّ على إرادة النكاح و كلّ ذلك دالّ عليها، و لأنها تصحّ بالفعل فلا تعتبر صيغة معيّنة. و هذا أقوى [3]. و وجه العدم: أن الأسباب الشرعيّة تتوقّف على وضع الشارع. و فيه: تضييق لم يثبت، و المعلوم توقّف أصلها لا اللفظ الدالّ عليها.

و الثاني: كإشارة الأخرس و سيأتي [4]، و كالوطء و مقدّماته من النظر و التقبيل و اللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، و ربما كان أقوى منه. و لا تتوقّف إباحته على تقديم رجعة، لأنها زوجة فيباح الفعل بذلك و تحصل به الرجعة. و يشترط وقوعه بالقصد، فلو وقع سهوا أو بظنّ كونها الزوجة لم يفد الرجعة قطعا.

و لو أوقعه بقصد عدم الرجعة أولا بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما، لانفساخ النكاح بالطلاق و إن كان رجعيّا، لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيها


[1] البقرة: 228- 229.

[2] البقرة: 228- 229.

[3] في «ح، ش، م»: قويّ.

[4] في ص: 193.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست