responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 184

[المقصد الثالث: في الرجعة]

المقصد الثالث: في الرجعة. (1)

تصحّ المراجعة (2) نطقا كقوله: راجعك، و فعلا كالوطء. و لو قبّل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، و لم يفتقر استباحته إلى تقدّم الرجعة، لأنّها زوجة.


قوله: «في الرجعة. إلخ».

(1) هي- لغة- المرّة من الرجوع. و شرعا: «ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدّة كما يؤخذ [1] ممّا سيأتي [2]. و لو أردت بيان المرأة الرجعيّة قلت:

هي المطلّقة بعد الدخول بلا عوض و لا استيفاء عدد. و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ أي: في العدّة إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً [1] أي: رجعة، و قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [2] و قوله تعالى وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [3] أي:

قاربن بلوغ الأجل و هو انقضاء العدّة. و أما الأخبار [6] فيها فكثيرة.

قوله: «تصحّ المراجعة. إلخ».

(2) الرجعة تصحّ بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا و عند بعض العامّة [7].

و الأول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، و رجعتك، و ارتجعتك،


[1] البقرة: 228. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.

[2] البقرة: 229. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.

[3] البقرة: 231. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.


[1] في «ح، ش، م»: يوجد.

[2] في ص: 186.

[6] لاحظ الوسائل 15: 348 ب «2» من أبواب أقسام الطلاق، و ص 371 ب «13» و «14» و غيرها.

[7] الحاوي الكبير 10: 310- 311، اللباب في شرح الكتاب 3: 54، المبسوط للسرخسي 6: 21- 22.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست