نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 184
[المقصد الثالث: في الرجعة]
المقصد الثالث: في الرجعة. (1)
تصحّ المراجعة (2) نطقا كقوله: راجعك، و فعلا كالوطء. و لو قبّل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، و لم يفتقر استباحته إلى تقدّم الرجعة، لأنّها زوجة.
قوله: «في الرجعة. إلخ».
(1) هي- لغة- المرّة من الرجوع. و شرعا: «ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدّة كما يؤخذ [1] ممّا سيأتي [2]. و لو أردت بيان المرأة الرجعيّة قلت:
هي المطلّقة بعد الدخول بلا عوض و لا استيفاء عدد. و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ أي: في العدّة إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً [1] أي: رجعة، و قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [2] و قوله تعالى وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [3] أي:
قاربن بلوغ الأجل و هو انقضاء العدّة. و أما الأخبار [6] فيها فكثيرة.
قوله: «تصحّ المراجعة. إلخ».
(2) الرجعة تصحّ بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا و عند بعض العامّة [7].
و الأول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، و رجعتك، و ارتجعتك،
[1] البقرة: 228. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.
[2] البقرة: 229. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.
[3] البقرة: 231. و في النسخ و إحدى الحجريّتين تتمّة الآية الأخيرة: أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و تمامها في سورة البقرة: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، و لعلّها اشتبهت عليه (قدس سرّه) بالآية «2» من سورة الطلاق.