responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 172

و لو طلّق الذمّية (1) ثلاثا فتزوّجت بعد العدّة ذمّيا ثمَّ بانت منه و أسلمت حلّ للأول نكاحها بعقد مستأنف. و كذا كلّ مشرك.


و الشيخ [1]- (رحمه الله)- حمل الروايات الدالّة على عدم الهدم على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو تكون متعة، فإن الثلاثة لا تحلّل و لا تهدم الأقلّ من الثلاث. و ما أشبه هذا الحمل بأصل الحجّة.

و في المختلف [2] نفى البأس عن هذا الحمل، نظرا إلى اعتضاده بأصالة الإباحة، أو أنه قد وردت أخبار [3] صحاح في أن الخروج من العدّة يهدم طلاق الزوج نفسه فالأولى غيره، و إن كنّا لا نعمل بتلك الأخبار. و لا يخفى عليك ما في هذا كلّه من التكلّف. و في التحرير [4] تردّد في الحكم لذلك. و عذره واضح.

و اعلم أن في نسبة المصنّف رواية الهدم إلى الأشهريّة إشارة إلى ما ذكرناه، فإن الجانب الآخر أصحّ طريقا و لكن هذه أشهر بين الأصحاب. و لم ينسب المسألة إلى قولين لما أشرنا إليه من عدم تعيّن المخالف، فكان نسبته إلى الروايتين أولى.

قوله: «و لو طلّق الذمّية. إلخ».

(1) الغرض من ذلك أن الإسلام ليس شرطا في المحلّل، لإطلاق قوله تعالى:

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [5] فلو كان كافرا صحّ. و لا فرق بين كون مطلّق الذمّية مسلما و كافرا. و يتصوّر طلاق المسلم للذمّية ثلاثا على تقدير رجوعها في طلاقها


[1] التهذيب 8: 32 ذيل ح 97، الاستبصار 3: 273 ذيل ح 972.

[2] المختلف: 590.

[3] لاحظ الوسائل 15: 353 ب «3» من أبواب أقسام الطلاق ح 12، 13، 16.

[4] تحرير الأحكام 2: 57.

[5] البقرة: 230.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست