نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 131
..........
العدّة إلّا بعد شهر، و لم يتعرّض لغيره. و الشيخ [1] أطلق جواز الطلاق للعدّة، و منع من طلاقها ثانيا للسنّة. و ابن إدريس [2] و المصنّف و باقي المتأخّرين [3] جوّزوه بها مطلقا كغيرها.
و أما الأخبار ففي كثير [4] منها أن طلاق الحامل واحدة من غير فرق بين طلاق العدّة و غيره. و في بعضها [5] النهي عمّا زاد على واحدة كذلك. و في بعض [6] آخر التصريح بجواز تعدّده ثلاثا و تحرم به أعمّ من كونه مع تخلّل الوطء و عدمه.
و في رابع [7] بجواز تعدّده مصرّحا بتخلّل الوطء المفيد لكونه طلاق عدّة. و في خامس [8] النهي عن الثاني بعد الوطء إلى أن يمضي شهر.
و قد اختلفوا في طريق الجمع بينها، فابن الجنيد [9] خصّص أخبار الجواز بطلاق العدّة، نظرا إلى تصريح بعضها به، و خصّ ذلك البعض بوقوع الطلاق بعد شهر جمعا بينه و بين الرواية التي دلّت على النهي عنه قبله. و لم يتعرّض لطلاق السنّة، إلّا أن مفهومه اختصاص الجواز بطلاق العدّة.
و أما الشيخ [10] فجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد عن واحد- و ما في