responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 131

..........


العدّة إلّا بعد شهر، و لم يتعرّض لغيره. و الشيخ [1] أطلق جواز الطلاق للعدّة، و منع من طلاقها ثانيا للسنّة. و ابن إدريس [2] و المصنّف و باقي المتأخّرين [3] جوّزوه بها مطلقا كغيرها.

و أما الأخبار ففي كثير [4] منها أن طلاق الحامل واحدة من غير فرق بين طلاق العدّة و غيره. و في بعضها [5] النهي عمّا زاد على واحدة كذلك. و في بعض [6] آخر التصريح بجواز تعدّده ثلاثا و تحرم به أعمّ من كونه مع تخلّل الوطء و عدمه.

و في رابع [7] بجواز تعدّده مصرّحا بتخلّل الوطء المفيد لكونه طلاق عدّة. و في خامس [8] النهي عن الثاني بعد الوطء إلى أن يمضي شهر.

و قد اختلفوا في طريق الجمع بينها، فابن الجنيد [9] خصّص أخبار الجواز بطلاق العدّة، نظرا إلى تصريح بعضها به، و خصّ ذلك البعض بوقوع الطلاق بعد شهر جمعا بينه و بين الرواية التي دلّت على النهي عنه قبله. و لم يتعرّض لطلاق السنّة، إلّا أن مفهومه اختصاص الجواز بطلاق العدّة.

و أما الشيخ [10] فجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد عن واحد- و ما في


[1] النهاية: 516- 517.

[2] السرائر 2: 688- 689.

[3] راجع كشف الرموز 2: 217، المختلف: 588- 589، إيضاح الفوائد 3: 317.

[4] الوسائل 15: 380 ب «20» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1، 2، 3، 4، 5.

[5] الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[6] الوسائل الباب المتقدّم ح 6، 8، 10.

[7] الوسائل الباب المتقدّم ح 9.

[8] الوسائل الباب المتقدّم ح 11.

[9] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 588.

[10] التهذيب 8: 71 ذيل ح 237 و 238.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست