responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 111

[الركن الرابع: الإشهاد]

الركن الرابع: الإشهاد و لا بدّ من حضور (1) شاهدين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما:

اشهدا، أو لم يقل. و سماعهما التلفّظ شرط في صحّة الطلاق، حتى لو تجرّد عن الشهادة لم يقع، و لو كملت شروطه الأخر.


صيغة مخصوصة، بل على مجرّد الدلالة على معناه.

و لا فرق في ذلك بين كون الثانية معطوفة بالواو و «بل» لاشتراكهما في المقتضي للفساد، و هو عدم تماميّة الصيغة في المعطوفة.

و ربّما فرّق بينهما و حكم بصحّته في المعطوفة بالواو، نظرا إلى أن الواو تقتضي الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه، فيكون قوله: «طالق» في الأول مرادا في الثانية، بخلاف المعطوفة ب«بل» لأنّها تفيد الإضراب عن الاولى و إثباته للمعطوفة، و إذا بطل حكم «طالق» في الأولى لم يكن مؤثّرا في الثانية.

و الأقوى توقّف الثانية على الصيغة التامّة مطلقا، و إلّا اختصّ الطلاق بالأولى. نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما، لأنه أقرّ بطلاق المذكورة أولا ثمَّ رجع مستدركا و أقرّ بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأول، و يؤاخذ بالثاني، كما لو قال: له عليّ درهم بل دينار.

قوله: «و لا بدّ من حضور. إلخ».

(1) أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحّة الطلاق. و يدلّ عليه- وراء الإجماع- قوله تعالى بعد ذكر الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] الآية، و إن كانت محتملة للإشهاد على الرجعة لقربها إلّا أن الأخبار خصّصته به، روى محمد بن مسلم و زرارة في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن.


[1] الطلاق: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست