responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 102

و لو قال: أنت طالق (1) نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة، لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة.


كناية فيقع به مع نيّته. و وجّهوه بأن النكاح يقوم بالزوجين جميعا، و من به قوام النكاح يجوز إضافة الطلاق إليه من مالكه كالزوجة، و بأن الزوج محلّ النكاح كالزوجة، و أنه معقود عليه في حقّها.

و يضعّف بأنه لو كان كذلك لم تفتقر إضافة الطلاق إليه إلى النيّة كإضافة الطلاق إليها، و بأنها لا تستحقّ من بدن زوجها و منافعه شيئا، و إنما المستحقّ الزوج.

قوله: «و لو قال: أنت طالق. [1] إلخ».

(1) وجه عدم الوقوع ما أشار إليه المصنّف من أن الطلاق لا يقع إلّا إذا كان تامّا، فإذا قصد بعضه- سواء كان معيّنا كنصف طلقة، أو مبهما كجزء و سهم منها- لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة التي هي أقلّ ما يقع و تحصل بها البينونة.

و خالف في ذلك العامّة [2]، فحكموا بوقوعه بجميع الأجزاء، و يكون المراد واحدة، أما بإلغاء الضميمة، أو بطريق السراية إلى الباقي.

و يضعّف الأول بأن الضميمة إنما تلغى إذا لم تكن منافية. و إرادة البعض تنافي الحمل على الكلّ. و السراية تحكّم.


[1] سقطت التعليقة تماما من «ش» و إحدى الحجريّتين.

[2] الإشراف على مذاهب العلماء 4: 196، الحاوي الكبير 10: 244، الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 418، روضة الطالبين للنووي 6: 78- 79.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست