نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 102
و لو قال: أنت طالق (1) نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة، لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة.
كناية فيقع به مع نيّته. و وجّهوه بأن النكاح يقوم بالزوجين جميعا، و من به قوام النكاح يجوز إضافة الطلاق إليه من مالكه كالزوجة، و بأن الزوج محلّ النكاح كالزوجة، و أنه معقود عليه في حقّها.
و يضعّف بأنه لو كان كذلك لم تفتقر إضافة الطلاق إليه إلى النيّة كإضافة الطلاق إليها، و بأنها لا تستحقّ من بدن زوجها و منافعه شيئا، و إنما المستحقّ الزوج.
(1) وجه عدم الوقوع ما أشار إليه المصنّف من أن الطلاق لا يقع إلّا إذا كان تامّا، فإذا قصد بعضه- سواء كان معيّنا كنصف طلقة، أو مبهما كجزء و سهم منها- لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة التي هي أقلّ ما يقع و تحصل بها البينونة.
و خالف في ذلك العامّة [2]، فحكموا بوقوعه بجميع الأجزاء، و يكون المراد واحدة، أما بإلغاء الضميمة، أو بطريق السراية إلى الباقي.
و يضعّف الأول بأن الضميمة إنما تلغى إذا لم تكن منافية. و إرادة البعض تنافي الحمل على الكلّ. و السراية تحكّم.