responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 10

..........


المذكورين، فإنهما فطحيّان، و مع ذلك عمل بمضمونها الشيخان [1] و جماعة [2] من المتقدّمين. و قد روى في معناها ابن أبي عمير في الحسن مرسلا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين» [3].

و روى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيّد بالعشر أيضا عنه (عليه السلام) قال:

«يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم» [4]. و في معناها موقوفة سماعة قال: «سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، قال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس، و هو جائز» [5] و عمل بمضمونها ابن الجنيد [6] فلم يقيّد بالعشر. و لم يعتبر المصنف خلافه، بل اقتصر على نقل القول المشهور.

و الأصحّ عدم صحّته مطلقا، لضعف المستند، و مخالفته للأصول الشرعيّة و أكثر الأمّة. مع أنه قد روى أبو الصبّاح الكناني بطريق قريب إلى الصحّة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «ليس طلاق الصبيّ بشيء» [2]. و روى أبو بصير عنه عليه


[1] لم نجده في باب الطلاق من المقنعة. نعم، حكم في باب الوصيّة (667) بصحّة وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين، و ربما استظهر منه صحّة سائر تصرّفاته. النهاية: 518.

[2] في هامش «و»: «الطريق صحيح إلا أنّ فيه محمد بن الفضيل، و هو مشترك، و الظاهر أنه الثقة. منه رحمه اللّٰه». لاحظ الكافي 6: 124 ح 2، التهذيب 8: 76 ح 256، الاستبصار 3: 303 ح 1074، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.


[2] راجع المهذّب 2: 288، الوسيلة: 323.

[3] الكافي 6: 124 ح 5 و فيه: لا يجوز، الوسائل 15: 324 ب (32) من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

[4] الكافي 6: 124 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 257، الاستبصار 3: 303 ح 1075، الوسائل الباب المتقدّم ح 5، و في الكافي و الوسائل: لا يجوز.

[5] الكافي 6: 124 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1575، التهذيب 8: 76 ح 255، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[6] انظر المختلف: 589.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست