responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 5

الجزء الثامن

[تتمة القسم الثاني في العقود]

[تتمة كتاب النكاح]

[تتمة أقسامه ثلاثة]

[القسم الثالث: في نكاح الإماء]

القسم الثالث: في نكاح الإماء (1) و هو إما بالملك أو العقد.

[العقد]

و العقد ضربان: دائم و منقطع. و قد مضى كثير من أحكامهما.

[و تلحق هنا مسائل]

و تلحق هنا مسائل:

[الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك]

الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة (2) أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك. و قيل: بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف.

و قيل: يبطل فيهما، و تلغى الإجازة. و فيه قول رابع مضمونه:

اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة. و الأول أظهر.


قوله: «القسم الثالث: في نكاح الإماء. إلخ».

(1) المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد و إن كان حقيقة في العقد، و قرينة المجاز أنّ وطأهنّ بالملك لا يدخل في العقد. و وجه الحصر في الأمرين: المنع من تجاوزهما في قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [1] فإنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر. و النكاح بالتحليل يرجع إلى أحدهما، إذ الأظهر أنّه تمليك المنفعة فيدخل في الملك. و قيل: إنه عقد فيدخل فيه.

قوله: «لا يجوز للعبد و لا للأمة. إلخ».

(2) قد تقدّم [2] الكلام في أنّ عقد النكاح مطلقا إذا وقع فضولا هل يكون باطلا، أو موقوفا على الإجازة؟ فمن قال ببطلانه ثمَّ أبطله هنا، و من قال بوقوعه موقوفا اختلفوا هنا، فمنهم من أوقفه هنا أيضا على إجازة السيّد، فإن أجازه صحّ و إلّا بطل.


[1] المؤمنون: 6.

[2] في ج 7: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست