responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 497

[القول في نفقة المملوك]

القول في نفقة المملوك تجب النفقة على ما (1) يملكه الإنسان من رقيق و بهيمة. أما العبد و الأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصّة أو من كسبهما.


ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر. و لو توقّف على بيع شيء من عقاره أو ماله جاز، لأن حقّ النفقة واجب فكانت في ذلك كالدّين، و إن فارقته نفقة القريب بعد مضيّ الوقت، لأن الكلام هنا في حكمها في الوقت.

و لو كان المنفق غائبا تولّى الحاكم النفقة من ماله كالحاضر الممتنع. و له أن يأذن للمنفق عليه في الاستدانة و الإنفاق ثمَّ يرجع عليه به كما مرّ [1]. و قد تقدّم [2] الكلام في أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هندا في أخذ قدر كفايتها و ولدها من مال الزوج.

و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة مطلقا.

و لو تعدّد المنفق و امتنع أحدهم أو غاب دون الباقين أنفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصّه، و أنفق الباذل ما يخصّه منها. و لو لم يجد الحاكم مالا و لا مقرضا أمر الحاضر بالإنفاق بضعها ممّا عليه و بعضها قرضا على شريكه فيه.

قوله: «تجب النفقة على ما. إلخ».

(1) ممّا يجب على الإنسان الإنفاق عليه ما يملكه من الحيوان إنسانا أم بهيمة، لحرمة الروح، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: «للمملوك


[1] في ص: 491.

[2] في ص: 438.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست