responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 489

و لا يجب إعفاف (1) من تجب النفقة له.


قوله: «و لا يجب إعفاف. إلخ».

(1) المراد بالإعفاف أن يصيّره ذا عفّة، بأن يهيّئ له مستمتعا، بأن يزوّجه، أو يعطيه مهرا ليتزوّج، أو يملّكه جارية محلّلة له، أو يعطيه ثمن جارية صالحة له عرفا كالنفقة. و قد قال بوجوبه بعض [1] الأصحاب و جماعة [2] من العلماء للأب و إن علا، لأن ذلك من أهمّ المصاحبة بالمعروف، و لأنه من وجوه حاجاته المهمّة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة و الكسوة. و الأشهر الاستحباب. و لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين، و إن وجبت نفقته بعد ذلك.

و يشترط حاجته إلى النّكاح، و يقبل قوله في الرغبة من غير يمين، لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه إلّا إذا صدقت شهوته و شقّ عليه الصّبر.

و لا تتأدّى الوظيفة وجوبا و استحبابا بالعجوز الّتي لا تليق بحاله، و لا الشوهاء، كما ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ برغبة. و نفقة الزوجة حينئذ تابعة للإعفاف، فإن وجب وجبت و إلا استحبّت. و كذا القول في نفقة زوجة الأب التي يتزوّجها بغير واسطة الابن. و أوجب الشيخ في المبسوط [3] نفقة زوجته و إن لم يجب إعفافه، لأنها من جملة مئونته و ضرورته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.

و لو ماتت الزوجة أو الأمة تجدّد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا أو استحبابا.

و كذا لو طلّقها لنشوز و نحوه، أو باع الأمة لذلك. و لو كان تشهّيا لم يعد الحكم، لأنه المقصّر و المفوّت على نفسه.


[1] لم نعثر عليه.

[2] الحاوي الكبير 11: 489، حلية العلماء 7: 426- 427، الوجيز 2: 116، روضة الطالبين 5: 545.

[3] المبسوط 6: 49.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست