نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 488
و لا تقدير في النفقة، (1) بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة و نوما.
الآلات كالقول في الرجل. فإن فضل من ماله بالفعل أو القوّة شيء وجب صرفه إلى الأبوين و الأولاد كما شرحناه. فإن قام بكفايتهم و مئونة يومهم عمل في اليوم الثاني مثل ذلك، و إن قصر عنهم حيث كانوا متعدّدين فسيأتي [1] البحث فيه.
و لو لم تكن له زوجة و كان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه جاز له التزويج و إن أدّى إلى عدم الإنفاق عليهما، لأن نفقتهما مواساة تجب حيث يمكن، و التزويج أمر سائغ له، بل مأمور به.
قوله: «و لا تقدير في النفقة. إلخ».
(1) لمّا كان المعتبر من نفقة القريب المواساة له و دفع حاجته لم يتقدّر بقدر، بل يعتبر فيها الكفاية بحسب حال المنفق لا المنفق عليه، بخلاف نفقة الزوجة، فيعتبر فيه الحاجة و قدرها، حتى لو استغنى في بعض الأيام بضيافة و غيرها لم تجب.
و يعتبر حاله في سنّه و زهادته و رغبته، بخلاف الزوجة. فالرضيع تندفع حاجته بمؤنة الإرضاع في الحولين، و الفطيم و ما بعده على ما يليق بهما. و لا يعتبر بلوغ المنفق عليه حدّ الضرورة، كما لا يكتفى بسدّ رمقه، بل الكفاية. و يجب الأدم، كما يجب القوت عندنا. و كذا الكسوة و السكنى. و لو احتاج إلى الخدمة وجبت مئونة الخادم أيضا. و الظاهر أن مئونة القريب إمتاع لا تمليك، بخلاف نفقة الزوجة، لما تقرّر من أن الغرض منها دفع الحاجة، بخلاف ما وقع معاوضة، فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب إبدالها، و كذا لو أتلفها بنفسه، لكن هنا يجب عليه مع إبدالها ضمان ما أتلفه إذا أيسر.