responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 475

..........


الزّوجة تخرج عن السببيّة، لكن وجبت النّفقة للمطلّقة بائنا إذا كانت حاملا بالنصّ [1] و الإجماع فبقي الباقي على الأصل.

و ألحق بعضهم [2] البائنة بغير الطّلاق إذا كانت حاملا بالمطلّقة، نظرا إلى دعوى أن وجوب النّفقة على المطلّقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، و هذه العلّة موجودة في الحامل منه غير المطلّقة. و بذلك أفتى الشّيخ في المبسوط [3] حتّى في الحامل من نكاح فاسد كنكاح الشّغار مع الجهل، محتجّا بعموم الأخبار الدالّة على وجوب الإنفاق على الحامل.

و يضعّف الأول بأنه مبنيّ على العمل بالقياس و إلا فالآية صريحة في الحامل المطلّقة. و مع ذلك فكون النفقة للحمل غير معلوم، و إنما المعلوم كونها للحامل و إن كان ذلك بسببه.

و أما الأخبار التي ادّعى الشيخ عمومها فذكرها في التهذيب [4]، و كلّها مقيّدة بالطلاق إلا رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها» [5]. فهذه متناولة بإطلاقها لغير المطلّقة، لكنّها ضعيفة السند بمحمد بن قيس، فإنه مشترك بين الثقة و غيره.

و يمكن حملها على المطلّقة حيث لا تستقلّ بنفسها. نعم، لو ثبت أنها للحمل اتّجه ذلك. و الذي دلّت عليه النصوص وجوبها للمطلّقة الحامل، فيقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل.


[1] الطلاق: 6، و لاحظ أيضا الوسائل 15: 230 ب «7» من أبواب النفقات ح 1، 2، 4، 5.

[2] راجع قواعد الأحكام 2: 55.

[3] المبسوط 6: 24.

[4] التّهذيب 8: 133 ح 463، 464، 465.

[5] الكافي 6: 103 ح 1، التهذيب 8: 133 ح 463، الوسائل 15: 231 ب (7) من أبواب النفقات، ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست