نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 466
..........
بأنّها إمتاع جوّز لها المطالبة بأخرى بعد المدّة و إن كانت باقية. و عليه، يمكن بناء حكم المصنف على ذلك، فلا يعلم من الحكم أن مذهبه التمليك.
و منها: لو ماتت في أثناء المدّة التي تصلح لها الكسوة، أو مات الزوج، أو طلّقها. فعلى القول بالإمتاع تستردّ مطلقا. و على القول بالتمليك يحتمل قويّا ذلك أيضا، لأنه أعطاها للمدّة المستقبلة و هي غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة أيام، و هو الذي جزم به المصنف فيما يأتي [1]، و عدمه، لأن تلك المدّة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة، و سيأتي [2] أن النفقة لا تستردّ لو وقع ذلك في أثناء النهار.
نعم، لو لم تلبسها أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدّة اتّجه على التمليك أن تملك منها بالنسبة.
و منها: إذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة.
و على الإمتاع لا تصير دينا، مع احتماله، كما لو سكنت في منزلها و لم تطالب بالمسكن.
و منها: أن له أن يأخذ المدفوع إليها و يعطيها غيره على وجه الإمتاع، و لا يجوز ذلك على وجه التمليك إلا برضاها.
و منها: أنه لا يصحّ لها بيع المأخوذ و لا التصرّف فيه بغير اللبس على وجه الإمتاع، و يصحّ على وجه التمليك ما لم يناف غرض الزوج من التزيّن و التجمّل و غيرهما. و مثله النفقة لو أدّى تصرّفها فيها بغير الأكل إلى الضعف و ما لا يليق بالزوج من الأحوال.
و منها: جواز إعطائها الكسوة بالإعارة و الإجارة على الإمتاع دون التمليك.