responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 460

و يرجع في جنس (1) المأدوم و الملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد.

و كذا في المسكن. و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.

و لا بدّ في الكسوة (2) من زيادة في الشتاء للتدثّر، كالمحشوّة لليقظة، و اللحاف للنوم. و يرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة. و تزاد إذا كانت من ذوي التجمّل- زيادة على ثياب البذلة- ما يتجمّل أمثالها به.


قوله: «و يرجع في جنس. إلخ».

(1) المرجع في جميع ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها، و لا نظر إلى عادة الزوجة، لدلالة المعاشرة بالمعروف و الإنفاق بالمعروف عليه. و يختلف المأدوم باختلاف الفصول. و قد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب. و اعتبر الشيخ [1] في اللحم كلّ أسبوع مرّة، محتجّا بأنّه المعروف، و يكون يوم الجمعة. و أوجب ابن الجنيد [2] اللحم على المتوسّط في كلّ ثلاثة أيّام.

و لا يشترط في المسكن أن يكون ملكا له، بل يجوز إسكانها في المستعار و المستأجر اتّفاقا، لأنه إمتاع لا تمليك. و لا يخفى أن لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن.

و المراد به ما يليق بحالها من دار و حجرة و بيت فرد. فالتي يليق بها الدار و الحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها. و كذا لو أسكن واحدة في العلوّ و واحدة في السفل و المرافق متميّزة. و التي يليق بها البيوت المفردة له أن يسكنها في بيت من دار واحدة. و لا يجمع بين الضرّتين، و لا بين المرأة و غيرها في بيت واحدة مطلقا إلا بالرضا.

قوله: «و لا بدّ في الكسوة. إلخ».

(2) لمّا كان المرجع في الكسوة إلى المتعارف و ما يليق بحالها اختلف ذلك


[1] المبسوط 6: 7.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 580.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست