responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 459

..........


الطرق التي سبقت، أو أن يخدمها بنفسه. هذا فيما لا تستحيي منه كغسل الثوب، و استقاء الماء، و كنس البيت، و طبخ الطّعام. أما ما تستحيي منه- كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صبّ الماء على يدها، و حمله إلى الخلاء، و غسل خرق الحيض، و نحو ذلك- فلها الامتناع من خدمته، لأنها تحتشمه و تستحيي منه فيضرّ بحالها، و ليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. و أطلق المصنف و جماعة [1] تخييره في الخدمة بنفسه مطلقا، لأن الحقّ عليه فالتّخيير في جهاته إليه.

الثالثة: لو تنازعا في الخادمة التي يستأجرها الزوج لخدمتها أو الجارية التي تخدمها من جواريه، ففي تقديم مرادها أو مراده وجهان، من أن الخدمة لها و قد يكون الذي عيّنته أوفق لها و أسرع إلى الامتثال، و من أن الواجب عليه أن يكفيها الخدمة دون أن يكتفي بتلك المعيّنة، كما لا يجوز تكليفه النفقة من طعام معيّن، و لأنه قد يدخله ريبة و تهمة فيمن تختارها. و هذا أصحّ. هذا في الابتداء، فأما إذا توافقا على خادمة و ألفتها، أو كانت قد حملت خادمة مع نفسها فأراد إبدالها، ففي جوازه وجهان، من تخييره في الإخدام، و عسر قطع المألوف على النفس. و الأول أقوى.

و لو أرادت استخدام ثانية و ثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهنّ داره. و كذا لو حملت معها أكثر من واحدة، فله أن يقتصر على واحدة و يخرج الباقيات من داره، كما له أن يكلّفها بإخراج مالها من داره، و منع أبويها من الدخول عليها، و إخراج ولدها من غيره إذا استصحبته معها.

الرابعة: لو كانت الزوجة أمة لكنّها ذات جمال تخدم في العادة، ففي وجوب إخدامها وجهان، من النظر إلى العادة، و الالتفات إلى نقصانها بالرقّ، و حقّها أن تخدم دون أن تستخدم. و الأول أقوى.


[1] راجع المبسوط 6: 5، المهذّب 2: 343، القواعد 2: 53، التنقيح الرائع 3: 287- 288.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست