responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 457

و يرجع في الإخدام (1) إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الأخدام وجب، و إلا خدمت نفسها. و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، و بين ابتياع خادم، أو استيجارها، أو الخدمة لها بنفسه. و ليس لها التخيير. و لا يلزمه أكثر من خادم واحد، و لو كانت من ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها. و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض، نظرا إلى العرف.


الذمّة. و ربما أوجب الشارع في بعض الكفّارات لكلّ مسكين مدّين، فجمع في القول الثاني بين الأمرين بجعل المدّين على الموسر، و المدّ على المعسر، و جعل المتوسّط بينهما فألزم بمدّ و نصف.

و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقدير و الرّجوع إلى قدر الكفاية و سدّ الخلّة و هي الحاجة، و هو اختيار ابن إدريس [1] و سائر المتأخّرين [2]، لأن التّقدير رجوع إلى تخمين، و ضرب من القياس لا يطابق أصول مذهبنا.

قوله: «و يرجع في الإخدام. إلخ».

(1) النساء صنفان:

أحدهما: اللواتي لا يخدمن أنفسهنّ في عادة البلد، بل يكون لهنّ من يخدمهنّ و إن قدرن على الخدمة. فإن كانت الزوجة منهنّ وجب على الزوج إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور [3] بها. و لا فرق في وجوب الإخدام لهذه بين أن يكون الزّوج موسرا و معسرا، حرّا و عبدا. و الاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، و يليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها


[1] السّرائر 2: 655.

[2] راجع القواعد 2: 52 التنقيح الرائع 3: 286، تلخيص الخلاف 3: 115، 116 (مسألة: 3).

[3] النساء: 19.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست