نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 455
[و أما قدر النفقة]
و أما قدر النفقة (1) فضابطه: القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادّهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
الاستمتاع له.
ثمَّ الحكم في النفقة التي لم تتوقّف على التمليك- كالإسكان و الكسوة على القول بأنها إمتاع- واضح، لأن الأمة أهل للانتفاع المجرّد عن الملك. و إن توقّفت على الملك- كالمؤنة التي تملكها المرأة في صبيحة كلّ يوم- فيشكل الحكم بها للأمة إلا أن نقول: يملكها المولى و تتلقّى الانتفاع بها عنه، و يتوقّف تصرّفها فيها على إذنه، إذ له إبدالها و إطعامها من غيرها. و يمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيدا للإذن لها في تناول المؤنة و إن لم تكن مالكة، عملا بشاهد الحال و العرف. و هذا حسن. و على القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج كما لها أن تطالب السيّد. و إذا أخذت فللسيّد الإبدال، لحقّ [1] الملك.
و الحاصل: أن له في النفقة حقّ الملك، و لها حقّ التوثّق به. و يتفرّع عليه أنه ليس للمولى الإبراء من نفقتها، و لا بيع المأخوذ إلا أن يسلّمها بدله.
و لو اختلفت الأمة و زوجها في تسليم نفقة اليوم فالقول قولها مع يمينها، و لا أثر لتصديق السيّد الزوج، مراعاة لحقّها فيها. و لو اختلفا في النفقة الماضية اتّجه ثبوت المدّعى بتصديق السيّد و كون الخصومة فيها إليه، لأنها صارت كالصداق، و حقّها إنما يتعلّق بالحاضر.
قوله: «و أما قدر النفقة. إلخ».
(1) لمّا كانت الأوامر [2] بالنفقة مطلقة رجع فيها إلى العرف، لأنه المحكّم في أمثال ذلك حيث لا يقدّره الشارع. و في النصوص إيماء إلى المتعارف أيضا، قال تعالى: