responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 436

[الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه]

الثانية: إذا بلغ الولد (1) رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه، و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.


المرضعة إليها في كلّ وقت يحتاج الولد إلى الإرضاع، و دلالة قول الصادق (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين: «فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها» [1] الحديث. و هذا هو الذي اختاره المصنف.

و في الأول قوّة. و الضرر بذلك لا يبلغ حدّ إسقاط الحقّ الثابت. و الخبر ضعيف السند. و يمكن حمله على نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا. و على هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن و إلا حمل الولد إليها وقت الحاجة، فإن تعذّر جميع ذلك سقط حقّها من الحضانة حينئذ إن لم تتبرّع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأتي إليه أو يمكن نقله إليها كما مرّ، لأن حفظ الولد واجب و لا يتمّ إلا بذلك، و الضرر يتحقّق حينئذ.

قوله: «إذا بلغ الولد. إلخ».

(1) لا فرق في ذلك بين الذّكر و الأنثى. و هو موضع وفاق. و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها إلى أن تتزوّج. و نبّه بإثبات التّخيير بعد البلوغ و الرّشد على خلاف بعض العامّة [2] حيث أثبتوه بعد التمييز و يكون عند من اختار منهما. و روي [3] أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خيّر غلاما بين أبيه و أمّه حين اختصما إليه فيه.

و بعضهم [4] خصّ التّخيير بالذّكر، و لم يثبت ذلك عندنا. و إلى عدم التّخيير ذهب


[1] الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التّهذيب 8: 104 ح 352، الاستبصار 3: 320 ح 1138، الوسائل 15: 190 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[2] حلية العلماء 7: 442، الوجيز 2: 118، روضة الطّالبين 6: 509.

[3] مسند أحمد 2: 246، سنن ابن ماجه 2: 787 ح 2351، سنن أبي داود 2: 283 ح 2277.

[4] حلية العلماء 7: 443.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست