responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 434

[الثاني: قال في جدّة و أخوات]

الثاني: قال في جدّة (1) و أخوات: الجدّة أولى، لأنها أم.


عدم النّصّ عليها [1] بخصوصه في غير الأبوين، و من عموم آية أولى الأرحام.

و الثّاني: على تقدير استحقاقهما في أولويّة من نصيبه أكثر على من يشاركه في الميراث، من أن الآية تقتضي تساويهما فيها من حيث اشتراكهما في الميراث و إن تفاضلا، و من أن كثرة النصيب تدلّ على زيادة القرب، فكما أن زيادته توجب الترجيح في المراتب [2] فكذا في المرتبة نفسها.

و الأقوى تساويهما في الاستحقاق، لما قرّرناه من تناول الآية لهما، و من ثمَّ اشتركا في أصل الإرث. و كذا القول في أم الأم مع أم الأب، فإنه يحتمل تقديم أم الأب لزيادة النصيب، و عدمه لاشتراكهما في أصل الإرث. بل قيل بتقديم أم الأم، لأنها أم حيث تكون الأم مقدّمة.

قوله: «قال في جدّة. إلخ».

(1) هذا قوله- (رحمه الله)- في الخلاف [3]، محتجّا بأنها أم. و هو يتمّ لو قلنا إنها أم حقيقة لتدخل في النصّ السابق [4]، و هو ممنوع، و من ثمَّ يصحّ سلبها عنها فيقال:

إنها ليست أما بل أم أم.

و ذهب في المبسوط [5] إلى تساويهما في استحقاق الحضانة، لاشتراكهما في أصل الإرث، فيتناولهما آية أولى الأرحام. و هو أقوى. و حينئذ فيقرع بينهما.


[1] في «ش»: عليهما.

[2] في الحجريّتين: الميراث.

[3] الخلاف طبعة كوشانپور 2: 337، مسألة (42).

[4] في ص: 421، هامش (1).

[5] المبسوط 6: 43.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست