نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 429
فلو أعتق (1) كان حكمه حكم الحرّ.
الأمراض المعدية على الخلاف. فمتى اختلّ شرط من شروطها فيه فالأم أحقّ بالولد مطلقا إلى أن يبلغ. و كذا لو مات الأب. و متى اختلّ شرط من شروطها فيها فالأب أحقّ به مطلقا كذلك. و متى مات أحدهما انتقل الحقّ إلى الآخر مطلقا.
و اشتراط عدم تزويجها إنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع الشرائط فيه خاصّة.
قوله: «و لو أعتق. إلخ».
(1) و مثله ما لو أسلم الكافر، أو تعدّل الفاسق، أو عقل المجنون، أو برئ المريض، أو حضر المسافر [1]. و قد تقدم [2] في الرواية ما يدلّ على حكم العبد إذا أعتق، فلذا اقتصر المصنف عليه، و عدّاه غيره [3] إلى الباقي نظرا إلى الاشتراك في المعنى. و لأن الولاية ثابتة بالأصل و إنما تخلّفت لفقد الشرط، فإذا حصل ثبتت. أو أن هذه الأشياء موانع، فإذا زالت أثّرت.
و يحتمل عدم العود في غير ما ثبت بالنصّ، لتحقّق الزوال قبل زوال المانع أو حصول الشرط، فعودها يحتاج إلى دليل.
و يضعّف بأن الدليل هو ما دلّ على أن الأم أحقّ بحضانة الولد ابتداء، فإنه متناول لمحلّ النزاع. و سيأتي [4] الخلاف فيما لو طلّقت هل تعود ولايتها أم لا؟ و هو ينبّه على توجّه الاحتمال.
[1] سقطت الجملة تماما في الحجريتين، و وردت في النسخ الخطيّة.