نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 424
..........
و رابعها: أن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقط حقّها من الحضانة، للأخبار الدالّة عليه، و منها أن امرأة قالت: «يا رسول اللّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إن أباه طلّقني و أراد أن ينزعه منّي، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أنت أحقّ ما لم تنكحي» [1]. و لأن النكاح يشغلها بحقّ الزوج و يمنعها من الكفالة. و لا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضا السيّد بحضانة الأمة، لإطلاق النصّ [2]، و قد يرجعان فيتشوّش أمر المولود. و لا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج و غيره، عملا بإطلاق النصّ [3]. و هذا الشرط ذكره المصنّف فيما بعد [4].
و خامسها: أن تكون أمينة. فلا حضانة للفاسقة، لأن الفاسق لا يلي. و لأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. و لأنه لا حظّ له في حضانتها، لأنه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته.
و هذا الشرط لم يذكره المصنف، و قد اعتبره الشيخ في المبسوط [5]، و الشهيد في قواعده [6]، و العلامة في التحرير [7] في ولاية الأب، و في القواعد [8] استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلّة. و يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، و يجعل المانع ظهور الفسق، لما
[1] مسند أحمد 2: 182، أبي داود 2: 283 ح 2276، مصنّف عبد الرزاق 7: 153 ح 12596، سنن الدار قطني 3: 305 ح 220، سنن البيهقي 8: 4.
[2] المذكور هنا في الهامش (1)، و كذا ما تقدم في ص: 421، هامش (1).
[3] المذكور هنا في الهامش (1)، و كذا ما تقدم في ص: 421، هامش (1).