responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 422

..........


أحقّ بالولد مطلقا ما لم تتزوّج. و هو الذي رواه [1] العامّة أيضا عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و في بعضها [2] أنها أحقّ به إلى سبع سنين. و في بعض [3] آخر الى تسع. و في بعضها [4] أن الأب أحقّ به. و ليس في الجميع فرق بين الذكر و الأنثى، و لكن من فصّل جمع به بين الأخبار، فحمل ما دلّ على أولويّة الأب على الذكر، لأنه أنسب بحاله و تأديبه و تعليمه، و ما دلّ على أولويّة الأم على الأنثى لذلك، و لأن فيه- مع المناسبة- الجمع بين الأخبار. و رجّحوا الأخبار المحدّدة بالسبع لأنها أكثر و أشهر. و مع ذلك فليس في الباب خبر صحيح، بل هي بين ضعيف و مرسل و موقوف.

إذا تقرّر ذلك فحضانة الام حيث تثبت مشروطة بأمور: أحدها: أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما. فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه، لأنه لا حظّ له في تربية الكافرة، لأنها تفتنه عن دينه، و هو ينشأ على ما يألفه منها، و لأنه لا ولاية للكافر على المسلم للآية [5]. و لو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها- على ما فصّل- إن ترافعوا إلينا. نعم، لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله، و لم يمكّنوا من كفالته لئلّا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه، و إن لم نصحّح إسلامه.

و ثانيها: أن تكون حرّة. فلا حضانة للرقيقة، لأن منفعتها للسيّد، و هي


[1] مسند أحمد 2: 203، سنن أبي داود 2: 283، ح 2276.

[2] الفقيه 3: 275 ح 1305، مستطرفات السرائر: 65 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 6، 7.

[3] أنظر كشف الرموز 2: 201.

[4] الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التهذيب 8: 104 ح 352، الاستبصار 3: 320 ح 1138، الوسائل الباب المتقدم، ح 1.

[5] النساء: 141.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست