responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 421

[و أما الحضانة]

و أما الحضانة (1): فالأم أحقّ بالولد (2) مدّة الرضاع، و هي حولان، ذكرا كان أو أنثى، إذا كانت حرّة مسلمة، و لا حضانة للأمة و لا للكافرة مع المسلم. فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر.

و الام أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، و قيل: تسعا. و قيل: الأم أحقّ بها ما لم تتزوّج. و الأول أظهر. ثمَّ يكون الأب أحقّ بها.


قوله: «و أما الحضانة. إلخ».

(1) هي- بفتح الحاء- ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحته، من حفظه و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك. و هي بالأنثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها و خلقها المعدّ لذلك بالأصل.

قوله: «فالأم أحقّ بالولد. إلخ».

(2) لا خلاف في أن الأم أحقّ بالولد مطلقا مدّة الرضاع إذا كانت متبرّعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاع و الحضانة، و لها الأجرة على الرضاع- على ما فصّل- دون الحضانة. نعم، لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع و الحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاع، و منها ثمن الصابون لغسل ثيابه و خرقه، دون نفس الفعل فإنه على الأم، لأنه من متعلّقات الحضانة. و كذا القول في غيرها ممّن تثبت له الحضانة.

و هذا لا كلام فيه، إنما الخلاف فيما بعد الحولين، فقد اختلف الأصحاب في مستحقّ الحضانة حينئذ من الأبوين بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها [1] أن الأم


[1] الكافي 6: 45 ح 3، الفقيه 3: 275 ح 1303، التهذيب 8: 105 ح 354، الاستبصار 3: 320 ح 1139، الوسائل 15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست