responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 417

..........


في عامين، و من ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة و عشرون شهرا، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون. و هو قول موجّه جامع بين الآيات. و على قول من جعل أكثر الحمل عشرة أشهر أو سنة من أصحابنا يشكل تعيّن أحد و عشرين شهرا للرضاع إن لم يكن إجماعا مانعا من جواز خلافه. و كيف كان فالعمل على المشهور، و يكفي فيه البناء على الغالب في الحمل.

و أما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد. و في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا» [1]. و المصنف و الجماعة [2] قيّدوه بشهر و شهرين، و ذكروا أنه مروي [3].

و على تقدير فعله لا تستحقّ الام على أبيه أجرة للزائد. و لا يخلو على إطلاقه من إشكال، و إنما يتمّ على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لم يمكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضروريّة. فعدم استحقاق الام عليه أجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب و روايتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.


[1] الكافي 6: 41 ح 8، الفقيه 3: 305 ح 1464، التهذيب 8: 107 ح 363، الوسائل 15:

177 ب (70) من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[2] راجع الوسيلة: 316، و السرائر 2: 648، و القواعد 2: 51.

[3] راجع السرائر 2: 648.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست