responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 416

و نهاية الرضاع (1) حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز نقصه عن ذلك. و لو نقص كان جورا. و تجوز الزيادة عن الحولين شهرا أو شهرين. و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين.


قوله: «و نهاية الرضاع. إلخ».

(1) لا خلاف بين أصحابنا في أن مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان، لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [1]. و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين، و هو لا ينافي جواز النقص عنهما. و قد جوّز أصحابنا الاقتصار على أحد و عشرين شهرا، لظاهر قوله تعالى:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [2] فإذا حملت به تسعة أشهر- و هو الغالب- بقي فصاله- و هو مدّة رضاعه- أحد و عشرين شهرا، و لرواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبيّ» [3].

و ظاهرهم الاتّفاق على ذلك، و هو يتمّ على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد، و إلا لم يتمّ التعليل إلا في ولد يولد للتسعة، فلو ولدته لستة أشهر أو سبعة كان ذلك حمله و ما يبقى من الثلاثين فصاله، و الآية لا تدلّ على أزيد من ذلك.

و الرواية ضعيفة السند. و قد روي [4] عن ابن عباس أن من ولد لستّة أشهر ففصاله


[1] البقرة: 233.

[2] الأحقاف: 15.

[3] الكافي 6: 40 ح 3، الفقيه 3: 305 ح 1463، التهذيب 8: 106 ح 357، الوسائل 15: 177 ب (70) من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[4] السنن الكبرى للبيهقي 7: 462.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست