responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 414

و يجب على الأب (1) بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال.


في كلّ وقت إلا ما استثني من أوقات الصلاة و الصيام، فإذا لم تقدر على إيفائها كان العقد باطلا، كما لو آجر نفسه شهرا ثمَّ آجرها ذلك الشهر لغير المستأجر.

و أجيب بمنع ملك الزوج لجميع منافعها، و إنما ملك الاستمتاع، و لا يلزم من استحقاقه في جميع الأوقات ملك غيره من المنافع. و تظهر الفائدة في عدم استحقاقه استيفاء غير الاستمتاع، و إن لم يكن لها التصرّف فيها حيث ينافي حقّ الزوج من الاستمتاع. فإذا استأجرها لمنفعة لا يملكها فقد أسقط حقّه من الزمان الذي تصرفه في الإرضاع بالنسبة إلى إيقاع الاستمتاع المستحقّ فيه. و يظهر أثر ذلك أيضا فيما لو لم يستوف حقّ الاستمتاع لمرض أو غيبة و نحوهما، فإن لها التصرّف في باقي منافعها لعدم المنافاة.

قوله: «و يجب على الأب. إلخ».

(1) لأن الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب مقدّما على الام مع فقر الولد كما سيأتي [1]، و لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] و «على» ظاهرة في الوجوب و الاستحقاق كقولك: «على فلان دين» و هو كناية عن أجرة الرضاع. و أطلق على الأب «المولود له» للتنبيه على أن الولد حقيقة للأب، و لهذا انتسب إليه دون امه، و وجبت عليه النفقة ابتداء. و لو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة، لأنه غنيّ فلا يجب عليه الإنفاق عليه.


[1] في ص: 491- 492.

[2] البقرة: 233.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست