responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 401

[أما الحلق]

أما الحلق: فمن السنّة (1) حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة، و التصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.

و يكره أن يحلق (2) من رأسه موضع و يترك موضع. و هي القنازع.


و حرّم بعض العامة [1] ثقب الاذن نظرا إلى أنه تأليم للولد و أذى لم يؤذن فيه شرعا، فإن صحّ حديثنا أو جبرته الشّهرة فهو الإذن، و إلا فما قاله موجّه، إلّا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير- مع ما يترتّب عليه من زينة الصّبيّ و نفعه- ممّا يكفي في الإذن فيه أمثال هذه الأخبار.

قوله: «و أما الحلق فمن السنّة. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] ما يدلّ على استحبابه. و يدلّ على تقديمه على العقيقة رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بأيّ ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه، و تعقّ عنه، و تتصدّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد» [3]. و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام): «بوزن شعره ذهبا أو فضّة» [4].

قوله: «و يكره أن يحلق. إلخ».

(2) روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا للصبيان القزع. و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا» [5]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «أنه كره القزع في رؤوس الصبيان. و ذكر أن القزع أن يحلق


[1] لم نعثر عليه.

[2] في ص: 399- 400.

[3] الكافي 6: 27 ح 2، التهذيب 7: 442 ح 1767، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد، ح 9.

[4] الكافي 6: 28 ح 7، التهذيب 7: 442 ح 1768، الوسائل الباب المتقدم ح 7.

[5] الكافي 6: 40 ح 1، التهذيب 7: 447 ح 1790، الوسائل 15: 173 ب (66) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست