responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 391

و لو وطئ أمته (1) و وطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى. و لو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظنّ أنه ليس منه قيل: لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء، و لا يورّثه ميراث الأولاد. و فيه تردّد.


الأصحاب على ذلك، و منهم من اشترط في لحوق الولد نزول الماء، و نفاه عنه مع العزل فضلا عن تغييب الحشفة مجرّدا.

قوله: «و لو وطئ أمته. إلخ».

(1) القول المذكور للشيخ [1] و أتباعه [2] و أكثر الأصحاب، استنادا إلى روايات [3] كثيرة دالّة بظاهرها على ذلك، لكنّها مختلفة الدّلالة و الأسناد، و الواضح السند منها ليس بصريح في المطلوب، و الدالّ عليه ظاهرا ضعيف السند، و لكثرتها أعرضنا عن نقلها، مضافا إلى مخالفتها للقواعد الشرعيّة و الأخبار الصحيحة المتّفق عليها من أن «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [4]. و أنه لا عبرة في الولد بمشابهة الأب أو غيره.

و لأن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حرّ وارث، و إلا فهو رقّ، فجعله طبيعة ثالثة و قسما آخر ليس بجيّد. و مقتضى النصوص أن الولد يملك الوصيّة و لا يملكه المولى [5] و لا الوارث، و هي من خواصّ الحرّ، لكن عدم إلحاقه به ينافي ذلك.

و الأقوى الإعراض عن مثل هذه الرّوايات و الأخذ بالمجمع عليه من أن «الولد للفراش» حيث تجتمع شرائط إلحاقه به.


[1] النهاية: 506.

[2] كالقاضي في المهذّب 2: 340، و ابن حمزة في الوسيلة: 317- 318.

[3] لاحظ الوسائل 14: 563 ب «55» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 و 2، و ب «56» ح 3 و 4.

[4] راجع ص: 379، هامش (1).

[5] في «ش» و «م»: الوليّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست