responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 378

و كذا لو اتّفقا (1) على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحقّقة تزيد عن أقصى الحمل. و لا يجوز له إلحاقه بنفسه و الحال هذه.


و الحكم بعدم لحوق الكامل الحيّ به فما دون الستّة هو المشهور بين الأصحاب، لما علم من أن أقلّ ما يمكن ولادته فيه حيّا كاملا هو الستّة. و خالف في ذلك الشيخان [1] فخيّراه بين نفيه و بين الاعتراف به فيلحقه نسبه. و هو شاذّ.

و الأصحّ وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبة و إلحاق أحكام النّسب به محرّم.

قوله: «و كذا لو اتّفقا. إلخ».

(1) إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء انتفى عن الزوج في نفس الأمر، و وجب عليه نفيه ظاهرا كما يجب عليه نفيه مع عدم الدخول أو ولادته لدون أقلّ الحمل. و قد ذكر المصنف و غيره هنا أن أقصى المدّة المذكورة الموجب لنفي الولد يحصل بأمرين: أحدهما اتّفاق الزوجين على عدم الوطء في المدّة المذكورة، و الثاني ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدّة. و لا إشكال في انتفائه عنه مع ثبوت ذلك بالبيّنة أو ما في حكمها.

و أما ثبوت الحكم بمجرّد اتّفاقهما على عدم الوطء في المدّة فوجهه أن الحقّ منحصر فيهما، و الفعل لا يعلم إلا منهما، و إقامة البيّنة على ذلك متعذّرة أو متعسّرة، فلو لم نكتف باتّفاقهما عليه و ألحقنا به الولد حتما نظرا إلى الفراش لزم الحرج و الإضرار به، حيث يعلم انتفاءه عنه في الواقع و لا يمكنه نفيه ظاهرا. و لأن الشارع أوجب عليه نفيه عنه مع العلم بانتفائه، و جعل له وسيلة إليه مع إنكار المرأة باللعان، فلا بدّ في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت له الحكم


[1] المقنعة: 538، النهاية: 505.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست