نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 377
فلو لم يدخل (1) بها لم يلحقه.
و كذا لو دخل (2) و جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّا كاملا.
معتضدا بقول سائر علماء الإسلام.
و القول بأن أقصاه عشرة للشيخ في موضع من المبسوط [1]، و استحسنه المصنف هنا، و العلامة في أكثر [2] كتبه. و ذكر جماعة [3] أن به رواية، و لكن لم أقف عليها. و كيف كان فهو أقرب من القول بالتسعة.
قوله: «فلو لم يدخل. إلخ».
(1) يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد و غيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لم ينزل، على ما ذكره الأصحاب في مواضع كثيرة. و سيأتي التنبيه عليه في باب [4] العدد. و ذكر الشهيد في قواعده [5] أن الوطء في الدّبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلا في مواضع قليلة استثناها. و ما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك.
قوله: «و كذا لو دخل. إلخ».
(2) احترز بالحياة و الكماليّة عمّا لو ولدته في هذه المدّة غير حيّ أو ناقص الخلقة، فإنه يمكن لحوقه به إذا قضى أهل الخبرة بإمكان تولّده منه على هذا الوجه من حين الدخول. و تظهر فائدة لحوقه به في وجوب مئونة تجهيزه عليه، و في استحقاق ديته لو جني عليه، و نحو ذلك.
[1] لم نعثر عليه في المبسوط. نعم، نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح 3: 263.
[2] إرشاد الأذهان 2: 38، قواعد الأحكام 2: 49، تحرير الأحكام 2: 44، تبصرة المتعلمين: