responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 367

..........


متعلّقه جزئيّا.

و الأكثر على كونه تحكيما، لأن اللّه سمّاهما حكمين، و خاطب ببعثهما الحكّام، و الوكيل مأذون ليس بحكم. و لأنه لو كان توكيلا لخاطب به الزوجين. و لأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استيذان، و يلزم ما يشرطانه عليهما من السائغ، و لو كان توكيلا لتبع ما دلّ عليه لفظهما.

و وجه الأول أن البضع حقّ للزوج و المال حقّ للزوجة، و هما رشيدان فلا يولّى عليهما. و لأن الحكم يتوقّف على الاجتهاد، و ليس معتبرا فيهما.

و يضعّف بأن حكم الشارع قد يجري على غير المحجور عليه كالمماطل، و بإصرار الزوجين على الشّقاق صارا ممتنعين عن قبول الحقّ، فجاز الحكم عليهما.

و إنما لم يشترط الاجتهاد لأن محلّه أمر معيّن جزئيّ، فيجوز تفويض الحاكم أمره إلى الآحاد كنظائره.

فعلى الأول يتوقّف بعثهما على رضا الزوجين، فإن لم يرضيا و لم يتّفقا على شيء أدّب الحاكم الظالم و استوفى حقّ المظلوم. و على الثاني لا يشترط رضاهما.

و على القولين يشترط فيهما البلوغ و العقل و الإسلام و الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما. و أما العدالة و الحريّة فإن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعا، و إن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان أجودهما العدم، لأنهما ليسا شرطا في الوكيل. و وجه اشتراطهما عليه أن الوكالة إذا تعلّقت بنظر الحاكم اشترط فيها ذلك كأمين الحاكم.

الخامس: يجب على الحكمين الاجتهاد في النظر و البحث عن حالهما، و السبب الباعث على الشقاق، و التأليف بينهما ما أمكن.

ثمَّ إن رأيا الإصلاح هو الأصلح فعلاه، و إن رأيا الأصلح لهما الفراق فهل يجوز لهما الاستبداد به، فيباشر حكمه الطلاق و حكمها بذل عوض الخلع إن رأيا الخلع هو الصلاح، أم يختصّ تحكيمهما بالإصلاح دون الفراق؟ قولان مرتّبان على كونهما وكيلين أو حكمين، فعلى الأول لا إشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست