responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 366

..........


إرساله فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما، فيفعل ما اقتضته الوكالة من عموم و خصوص، بخلاف ما لو جعلنا المأمور بالإرسال الزوجين أو أهلهما، فإنه يأتي في المبعوث ما سنقرّره في كونه وكيلا أو حكما.

الثاني: هل بعث الحكمين واجب أم مندوب؟ قولان، من دلالة ظاهر الأمر على الوجوب، و كون الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرّم فيجب تخليصهما منه حسبة، و من إمكان الإصلاح بدون ذلك فلا يكون واجبا و إن كان راجحا نظرا إلى ظاهر الأمر. و الوجه بناء على أن البعث من وظائف الحاكم الوجوب. و لو جعلنا متعلّق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه، لإمكان رجوعهما إلى الحقّ بدون الحكمين. نعم، لو توقّف الرجوع إلى الحقّ عليهما وجب بعثهما مطلقا من باب المقدّمة.

الثالث: هل يشترط كون الحكمين من أهل الزوجين، بمعنى كون المبعوث من قبلها من أهلها و المبعوث من قبله من أهله؟ قولان منشؤهما دلالة ظاهر الآية على كونهما من أهلهما فلا يتحقّق امتثال الأمر بدونه، مؤيّدا بأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، و من أن القرابة غير معتبرة في الحكم و لا في التوكيل و أمرهما منحصر في الأمرين، و لحصول الغرض بهما أجنبيّين، و الآية مسوقة للإرشاد فلا يدلّ الأمر على الوجوب من قبيل وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [1]. و هذا هو الأشهر، و هو الذي قطع به المصنف و الأكثر. و لو تعذّر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب.

الرابع: هل المبعوثان وكيلان من جهة الزّوجين، أم حاكمان مولّيان من جهة الحاكم؟ فيه قولان مرتّبان على كون الباعث الحاكم، إذ لو جعلنا بعثهما من الزّوجين فلا شبهة في كونه توكيلا، لأنهما ليسا من أهل التّفويض في الحكم الكلّي و إن كان


[1] البقرة: 282.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست