responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 332

و تسقط القسمة (1) بالسفر. و قيل: يقضي سفر النقلة و الإقامة دون سفر الغيبة.


الجديدات في الاختصاص و التقديم على غيرهنّ من القديمات، و الأولى تضمّنت البدأة بواحدة بالقرعة أو التخيير أعمّ من أن يكون معهنّ غيرهنّ أم لا. و إنما يبتدئ بمن شاء أو يقرع حيث يتزوّجهنّ و يزففن إليه دفعة واحدة، فلو ترتّبن بدأ بالسابقة. و يكره زفافهنّ دفعة. و حيث تخرج القرعة لإحداهنّ قدّمها بجميع السبع أو الثلاث. و يحتمل تقديمها بليلة ثمَّ يبيت عند الأخرى ليلة، و هكذا يفعل إلى تمام المدّة. و الأقوى الأول. و يحتمل تخييره بين الأمرين و ما يتشعّب منهما، كتخصيص الأولى بليلتين أو ثلاث ثمَّ الثانية إلى أن يكمل العدد. و الحكم في استحباب القرعة و جواز التخيير كما سبق.

قوله: «و تسقط القسمة. إلخ».

(1) إذا أراد الزوج السفر و أحبّ استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز، فقد كان النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يفعل [1] ذلك، فإذا صحب بعضهنّ فلا قضاء للمتخلّفات عن زمان صحبة المسافرة معه، لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلّفات، و لو وقع لا شبهة أن ينقل مع ذكر سفره بمن خرج اسمها، بل في بعض [1] الروايات أنه لم يكن يقضي صريحا. و يؤيّده أن المسافرة و إن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر و مشاقّه، و لم يحصل لها دعة الحضر، فلو قضى لهنّ كان حظّهنّ أوفر، و هو خلاف العدل أو ميل [2] كلّ الميل.


[1] لم نجدها في كتب الحديث و انما أرسلها الماوردي في الحاوي الكبير 9: 591، و وصف مضمونها في تلخيص الحبير 3: 203 بأنه لا يعرف.

[2] اقتباس لطيف من الآية 129 من سورة النساء «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ».


[1] مسند الشافعي: 261، مسند أحمد 6: 117، صحيح البخاري 7: 43، سنن أبي داود 2: 243 ح 2138، مسند أبي يعلى 7: 362 ح 4397.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست