responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 301

أما لو اعترف بالمهر (1) ثمَّ ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قول المرأة مع يمينها.


عنه رأسا. و جماعة [1] من العامّة أثبتوه في أكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصل المهر. و ما حقّقناه أظهر. و لم يتعرّض المصنف لاختلافهما في الجنس، و لا العلامة في غير التحرير.

قوله: «أما لو اعترف بالمهر. إلخ».

(1) لثبوته في ذمّته باعترافه و أصالة عدم التسليم، فيكون مدّعيا له و هي المنكرة، فيقدّم قولها. و هذا ممّا لا إشكال فيه، لكن في رواية الحسن بن زياد الموقوفة: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادّعت المهر، و قال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البيّنة و عليه اليمين» [2]. و هي ضعيفة السند مقطوعة، لكن قد تقدّم في معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها: «إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طالبته بعد ذلك فلا شيء لها، لأنه كثير لها أن يستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير» [3]. و عمل بمضمونها ابن الجنيد [4]، فقدّم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول، و قولها في ثبوته قبله. و المذهب هو الأول، فإنّه [5] لا فرق بين وقوع الدّعوى قبل الدخول و بعده.


[1] الكافي في فقه أهل المدينة 2: 557، الوجيز 2: 35، حلية العلماء 6: 501.

[2] الكافي 5: 386 ح 4، التّهذيب 7: 360 ح 1463، و 376 ح 1521، الاستبصار 3: 223 ح 809، الوسائل 15: 15 ب (8) من أبواب المهور، ح 7. و الرواية مسندة في المصادر في غير الموضع الثاني من التهذيب.

[3] الكافي 5: 385 ح 2، التّهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

[4] راجع مختلف الشيعة: 548.

[5] في «س، ش»: و أنه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست