responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 261

..........


الجميع.

و مقتضى إطلاق المصنف صيرورة الجميع له بالعفو عدم الفرق بين كون المهر عينا و دينا، فيصحّ انتقاله إليه بلفظ العفو عملا بظاهر الآية المتناول للأمرين. و بهذا صرّح الشيخ في المبسوط [1] و الأكثر، و جعلوا العفو بمعنى العطاء، فيتناول [2] الأعيان. و هو قويّ، لوروده بمعنى العطاء لغة كما سننبّه [3] عليه.

و قيل: إن ذلك مختصّ بالدّين، أما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو التمليك و نحوه لا بالعفو، لأنه لا مجال فيه للأعيان كالإبراء، لأن ظاهره إسقاط الحقّ فلا يتناول إلا الدّين كالإبراء. و أجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملك للمعفوّ عنه بعبارة تفيده، و لو كان المراد لفظه لتعيّن في الموضعين، و هو منفيّ بالإجماع. و سمّى نقله منها عفوا تنبيها على حصول فضيلة العفو و المدح، و إن توقّف الفعل [4] له على صيغة شرعيّة، كما لو قال: ملّكه هذا، فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعيّ يفيده بأيّ لفظ أدّى معناه و إن لم يكن بلفظ التمليك. و هذا أولى.

إذا تقرّر ذلك فالمهر لا يخلو: إما أن يكون عينا أو دينا. فإن كان دينا صحّ عفوها عنه بلفظ العفو و الإبراء و الهبة و الترك و الإسقاط، لإفادة كلّ واحد من هذه الألفاظ المعنى المراد، و هو إسقاط حقّها عمّا في ذمّته. و إن كان عينا، فإن كان في يده تأدّى بلفظ التمليك و الهبة و العفو على قول، و لا يصحّ بلفظ الإبراء و الإسقاط و الترك قطعا، لأن الألفاظ الثلاثة ظاهرة في إسقاط ما في الذمّة. و كذا إن كان في


[1] المبسوط 4: 306- 307.

[2] في «ش»: ليتناول.

[3] في ص: 263.

[4] في الحجريتين: النقل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست