responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 248

..........


شرطها لا لمانع آخر، فإذا أذنت فيه جاز.

و القول الذي حكاه المصنف من اختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع و بطلان العقد لو كان دائما للشيخ في المبسوط [1]، و تبعه عليه جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين، منهم العلامة في المختلف [2] و ولده فخر الدين في الشرح [1]، استنادا في بطلان الشرط إلى منافاته لمقتضى العقد، و في بطلان العقد إلى عدم الرضا به بدون الشرط و لم يحصل، و في جوازهما في المتعة إلى عدم منافاة الشرط لها، لأن المقصود الأصلي منها التمتّع و التلذّذ و كسر الشهوة دون التوالد و التناسل المقصودين من الدائم، و ذلك لا يستدعي الوطء. و عليه نزّلوا الروايتين.

و هذا لا يخلو من تحكّم كما قاله المصنف، لأن النصّ مطلق، و المقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، و جاز أن يكون المطلوب من الدائم ما ادّعوه في المنقطع، و بالعكس. و لا يعتبر في صحّة العقد تتبّع غاياته و لا رعاية مقاصده الغالبة، بل يكفي قصد بعضها، و هو متحقّق في المتنازع فيهما. و يمكن جعل الروايتين شاهدتين للجواز و إن لم يكونا مستندا، إذ يكفي في إثباته ما تقدّم من عموم الآية و الرواية المستفيضة.

و لابن إدريس [4] قول ثالث ببطلان الشرط فيهما و صحّة العقد. أما الشرط فلما تقدّم من منافاته [لمقتضى العقد] [5]. و أما العقد فلأصالة صحّته و عدم بطلانه


[1] لم نجده فيه، بل الموجود بطلان الشرط خاصّة في الدائم و المنقطع دون العقد، لاحظ إيضاح الفوائد 3: 207- 208.


[1] المبسوط 4: 304.

[2] مختلف الشيعة: 545.

[4] السّرائر 2: 589.

[5] من الحجريتين فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست