responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 246

..........


اللّه قبل شرطكم، فإن شاء و في لها بالشرط، و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها» [1]. و هذا يقتضي شرط عدم التزويج و التسرّي و زيادة، و هو شرط الطلاق بالفعل المساوي للشرط في الثاني، حيث شرط إن لم يسلّم المهر في الأجل كان العقد باطلا. و يدلّ عليه أيضا بخصوصه رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، و إن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته، و أحبط شرطهم» [2].

و في الروايتين ضعف السند، و كون الثانية أخصّ من الدعوى، لاشتمالها على كون العقد إلى أجل مسمّى، إلا أنه لا قائل بالفرق، و المقتضي للصحّة و عدمها واحد.

و في المسألة وجه أو قول بصحّة العقد دون المهر، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق حيث يكون من المرأة، أو كجزء من العوض، و الصداق مبذول في مقابلة الجميع، و بفساد الشرط يفوت بعض العوض أو المعوّض، و قيمته مجهولة، فلا يعلم قدر الصداق في الأول، و لا نصيب الباقي في الثاني، فيثبت مهر المثل.

و هو متّجه إلا أن يزيد المسمّى عنه و الشرط لها، أو ينقص و الشرط عليها، فيجب المسمّى، لأنه في الأول قد رضي ببذله مع التزام ترك حقّ، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى، و لأنها في الثاني قد رضيت به مع ترك حقّ لها، فبدونه أولى.


[1] التّهذيب 7: 370 ح 1500، و ج 8: 51 ح 164، الاستبصار 3: 231 ح 832، الوسائل 15:

46 ب (38) من أبواب المهور، ح 1.

[2] الكافي 5: 402 ح 1، التّهذيب 7: 370 ح 1498، الوسائل 15: 20 ب (10) من أبواب المهور، ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست