نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 243
[السادسة: إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين]
السادسة: إذا أمهرها مدبّرة (1) ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين، فإذا مات تحرّرت. و قيل: بل يبطل التدبير بجعلها مهرا، كما لو كانت موصى بها. و هو أشبه.
قوله: «إذا أمهرها مدبّرة. إلخ».
(1) إذا دبّر مملوكا ذكرا كان أم أنثى، ثمَّ جعله مهرا، ثمَّ طلّق قبل الدخول و رجع إليه النصف، فهل يبقى التدبير في النصف العائد إليه فيتحرّر بموته، أم يبطل من حين جعله مهرا؟ يبنى على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد، و إنما يعود إلى الزوج النصف بالطلاق، أم لا تملك إلا النصف بالعقد و النصف الآخر بالدخول؟ فعلى الثاني يتّجه عدم البطلان في النصف، لأنه لم يوجد هناك عقد ناقل له عن حكم التدبير أو غيره، لأنه لم يخرج عن ملك المولى. و يحتمل البطلان، لوجود العقد الدالّ على الرجوع، كما لو وهب الموصى به قبل الإقباض. و أما على القول الآخر و النصف الآخر فلا وجه لبقاء التدبير فيه بناء على أنه وصيّة، فيبطل بخروج المدبّر عن الملك. و كذا يقوى خروج النصف الآخر و إن لم نقل بخروجه عن ملكه، لأن ذلك يبطل الوصيّة كما مرّ، و التدبير كذلك. و هذا قول ابن [1] إدريس، و اختاره المصنف و المتأخّرون [2].
و القول بعدم البطلان للشيخ في النهاية [3]، و تبعه عليه القاضي في المهذّب [4]، استنادا إلى رواية المعلّى بن خنيس قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة و تقدّمت على ذلك، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون