نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 231
[الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر]
الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول (1) كان عليه نصف المهر. و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته. و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقلّ الأمرين. و لو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابّة أو نسيان الصنعة قيل: كان له نصف القيمة، و لا يجبر على أخذ نصف العين. و فيه تردّد. أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا. و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. و لو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، و لا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر. و لو حصل له نماء كاللبن و الولد كان للزوجة خاصّة، و له نصف ما وقع عليه العقد.
إدريس.
قوله: «إذا طلّق قبل الدخول. إلخ».
(1) إذا طلّق الزوج قبل الدخول و كان قد سمّى مهرا رجع إليه نصف المهر أو استقرّ ملكه عليه، على ما سيأتي [1] من الخلاف في أنه هل يخرج جميعه عن ملكه ثمَّ يعود إليه النصف، أم لا يخرج سوى النصف؟ فإن ملكه حينئذ للنصف متحقّق على القولين.
ثمَّ لا يخلو: إما أن يكون دينا، أو عينا. و على الثاني: إما أن يكون قد دفعه إليها قبل الطلاق، أم لا. و على التقديرين: إما أن يجد عينه باقية، أم تالفة. و على تقدير وجودها باقية: إما أن تكون بحالها، أو زائدة، أو ناقصة، أو هما، بأن تكون زائدة من وجه و ناقصة من آخر. و على تقدير الزيادة: إما أن تكون في العين، أو