نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 226
..........
في ذلك؟ على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار أيضا، فذهب الأكثر إلى عدمه، و أن الخلوة و باقي المقدّمات لا تكفي في إيجاب المهر. و ذهب جماعة [1] من المتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، و أما باطنا فلا يستقرّ المهر جميعه إلا بالدخول. و أطلق بعضهم كالصدوق [2] وجوبه بمجرّد الخلوة. و أضاف ابن الجنيد [3] إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج، و لمس العورة، و النظر إليها، و القبلة متلذّذا بذلك.
و المعتمد الأول. لنا: قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[4]. و المراد من المسّ هنا الجماع، للإجماع على أن مطلق المسّ غير موجب للجميع، فتنتفي إرادة مطلق المسّ، و هو منحصر في الأمرين إجماعا.
و يؤيّده روايات كثيرة، كرواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها» [5]. و رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج» [6].
و رواية حفص بن البختري عنه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة، قال: «إذا التقى
[1] لاحظ النهاية: 471، و المهذّب 2: 204، و إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: