نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 224
..........
لها أن تستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير» [1].
و موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدّعي عليه مهرها، فقال: «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» [2].
و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمَّ تدّعي عليه مهرها، قال: «إذا دخل عليها فقد هدم العاجل» [3]. و في معناها غيرها.
و عمل [4] بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب، لكنّها بعيدة عن أصول المذهب، بل إجماع الأمّة، معارضة لما دلّ على ثبوت المهر في ذمّة الزوج على كلّ حال من الكتاب و السنّة، كقوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً[5] الشامل بعمومه لموضع النزاع. و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، فقال: يقدّم إليها ما قلّ أو أكثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس» [6]. و روى الفضيل بن أبي عبد اللّه في الرجل يتزوّج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو