responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 224

..........


لها أن تستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير» [1].

و موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدّعي عليه مهرها، فقال: «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» [2].

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمَّ تدّعي عليه مهرها، قال: «إذا دخل عليها فقد هدم العاجل» [3]. و في معناها غيرها.

و عمل [4] بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب، لكنّها بعيدة عن أصول المذهب، بل إجماع الأمّة، معارضة لما دلّ على ثبوت المهر في ذمّة الزوج على كلّ حال من الكتاب و السنّة، كقوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [5] الشامل بعمومه لموضع النزاع. و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الحسن قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، فقال: يقدّم إليها ما قلّ أو أكثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس» [6]. و روى الفضيل بن أبي عبد اللّه في الرجل يتزوّج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو


[1] الكافي 5: 385 ح 2، التهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

[2] الكافي 5: 383 ح 3، التهذيب 7: 359 ح 1461، الاستبصار 3: 222 ح 807، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[3] الكافي 5: 383 ح 2، التهذيب 7: 360 ح 1462، الاستبصار 3: 223 ح 808، الوسائل الباب المتقدم ح 6.

[4] في هامش «و» و إحدى الحجريّتين: «ممّن أفتى بمضمونها أبو الصلاح الحلبي بخطّه (قدس سرّه)».

لاحظ الكافي (في الفقه): 294.

[5] النساء: 4.

[6] الكافي 5: 413 ح 2، التهذيب 7: 358 ح 1455، الاستبصار 3: 221 ح 801، الوسائل 15: 13 ب «8» من أبواب المهور، ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست