responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 213

..........


المهر، لأنه قد وجب بالعقد» [1].

و هذا الكلام الأخير ربما أوهم ما نقلوه عنه إلا أنه باتّصاله بالأول و منافاته له ظاهرا يمكن حمله على وجود سبب وجوبه بالعقد، لا على وجوبه حقيقة، لأنه ذكر في غير موضع أن المفوّضة ملكت بالعقد أن تملك المهر [2]، و قال: «كلّ موضع حكمنا بأنها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر، لأن المهر ما وجب لها، لكن لها المطالبة بفرض المهر، و المهر يجب لها بالفرض أو بالدخول» [3]. و كذلك صرّح في باب [4] الأولياء بصحّة تزويج الوليّ بدون مهر المثل، محتجّا بأن له العفو عن الصداق، فله أن يعقد على بعضه. و هذا كلّه موافق لما اختاره المصنف من جواز تفويض الوليّ بضع المولّى عليها. و زاد المصنف التقييد برعاية المصلحة. و هو حسن.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا طلّقها قبل الدخول في صورة التفويض بني على القولين، فإن جعلنا الواجب مهر المثل بالعقد كما نقله الشيخ عن بعضهم وجب لها نصف مهر المثل، لأن الواجب بالعقد يتنصّف بالطلاق. و على القول بصحّة التفويض تجب المتعة كما في كلّ مفوّضة.

و أما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل، فإن جوّزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمّى. و إن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور، فإن طلّقها قبل الكمال فلها نصف المسمّى. و إن طلّقها بعده روعي في الواجب رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل. و إن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد، إلحاقا لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل، وجب بالطلاق نصف مهر المثل.


[1] المبسوط 4: 297.

[2] المبسوط 4: 296، و 298.

[3] المبسوط 4: 295.

[4] المبسوط 4: 179.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست