responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 199

و يستحبّ تقليل المهر. (1) و يكره أن يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم.


المعاوضات، فتساوي المكرهة في الحكم. فهذه جملة الأحكام المتعلّقة بصور المسألة كلّها.

قوله: «و يستحبّ تقليل المهر. إلخ».

(1) لا خلاف في استحباب تقليل المهر، و أن لا يتجاوز مهر السنّة الذي تزوّج به النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نساءه و زوّج به بناته، للتأسّي به، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها، و أقلّهنّ مهرا» [1]. و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة» [2]، و قال الباقر (عليه السلام): «ما زوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) سائر بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ، و هو نصف الأوقيّة، و الأوقيّة أربعون، و النشّ عشرون درهما، فذلك خمسمائة درهم» [3]. و عن الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلّله مائة تهليلة، و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة، ثمَّ يقول: اللهم زوّجني من الحور العين، إلّا زوّجه اللّه حوراء، و جعل ذلك مهرها. ثمَّ أوحى اللّه تعالى إلى نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و أيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوّجه


[1] الكافي 5: 324 ح 4، الفقيه 3: 243 ح 1156، التهذيب 7: 404 ح 1615، الوسائل 15: 10 ب (5) من أبواب المهور ح 9.

[2] مسند أحمد 6: 82.

[3] الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهور ح 4، و الجملة الأخيرة من ح 8 من نفس الباب.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست