(1) لا خلاف في استحباب تقليل المهر، و أن لا يتجاوز مهر السنّة الذي تزوّج به النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نساءه و زوّج به بناته، للتأسّي به، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها، و أقلّهنّ مهرا» [1]. و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة» [2]، و قال الباقر (عليه السلام): «ما زوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) سائر بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ، و هو نصف الأوقيّة، و الأوقيّة أربعون، و النشّ عشرون درهما، فذلك خمسمائة درهم» [3]. و عن الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلّله مائة تهليلة، و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة، ثمَّ يقول: اللهم زوّجني من الحور العين، إلّا زوّجه اللّه حوراء، و جعل ذلك مهرها. ثمَّ أوحى اللّه تعالى إلى نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و أيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوّجه