نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 181
و لو أمرته بتلقين غيرها (1) لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.
مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» [1] و فسّرها بعضهم بالقراءات [2].
و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد [3] حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها [1].
ثمَّ إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لأن الواجب في ذمّته أمر كلّي، و تعيينه موكول إليه كغيره من الدّين الكلّي.
قوله: «و لو أمرته بتلقين غيرها. إلخ».
(1) ضمير «غيرها» يرجع إلى الحرف، لتضمّنه معنى القراءة المخصوصة، أو إلى الجائز منها، لأنه في معنى القراءة الجائزة، و كلاهما مؤنّث.
و المراد أنه مع تعيين القراءة المخصوصة، أو الإطلاق و حملناه على الجائزة، لو طلبت منه غير ما عيّن شرعا، إمّا لكونه قد اختاره، أو شرطه، أو أراد
[1] لم نعثر على خبر يفيد هذا المعنى، راجع التبيان 1: 7، مجمع البيان 1: 12.
[1] غريب الحديث للهروي 1: 450، مسند أحمد 2: 300، مشكل الآثار 4: 182، جامع البيان «تفسير الطبري» 1: 9.
[2] راجع غريب الحديث للهروي 1: 451، جامع البيان 1: 15، غرائب القرآن على هامش جامع البيان 1: 21.