responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 180

و لا بدّ من تعيين (1) المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها. و لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول مهر المثل.

و هل يجب تعيين الحرف؟ (2) قيل: نعم. و قيل: لا، و يلقّنها الجائز.

و هو أشبه.


قوله: «و لا بدّ من تعيين. إلخ».

(1) من جملة المفسدات للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول كدابّة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى، لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحّتها.

فيثبت مهر المثل مع الدخول، و المتعة مع الطلاق كالمفوّضة، لا بمجرّد العقد، لأن فساد المهر باعتبار الجهل به الموجب لتعذّر تقويمه صيّر العقد كالخالي عن المهر، فلا يثبت مهر المثل بمجرّد العقد كما صرّح به المصنف و غيره [1]، و فهم خلاف ذلك وهم.

قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».

(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.

و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن [2] لم يعيّن له الحرف،


[1] راجع السرائر 2: 592، الإرشاد 2: 15.

[2] لاحظ ص: 160، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست