responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 128

[الخامسة: إذا اختلفا في العيب]

الخامسة: إذا اختلفا في العيب (1) فالقول قول منكره مع عدم البيّنة.


و الأول أحوط، لقطع الخصومة» [1]. و قال في موضع آخر: «و لا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنه فسخ مختلف فيه» [2]. و في موضع ثالث [3] جوّز لهما الاستقلال بالفسخ، محتجا بأن الأخبار مطلقة.

هذا. و قد استثنى المصنف و غيره [4] من هذا الحكم العنّة، فإن الفسخ بها يتوقّف على الحاكم، لا لأجل الفسخ، بل لأنه يتوقّف على ضرب الأجل على ما سيأتي [5]، و لا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم. فإذا ضرب الأجل و مضت المدّة استقلّت المرأة بالفسخ حينئذ.

قوله: «إذا اختلفا في العيب. إلخ».

(1) العيب منه جليّ و منه خفيّ. فالجليّ كالعمى، و العرج، و الجنون المطبق، و الإقعاد. و هذا لا يفتقر إلى البيّنة، و لا إلى اليمين، بل ينظر الحاكم فيه و يعمل بمقتضى ما يظهر منه. و أما الخفيّ كالعنّة، و القرن، و الجنون الدوريّ، و الجذام و البرص الخفيّين، فإذا ادّعاه أحدهما على الآخر و أنكر رجع فيه إلى القاعدة الشرعيّة، و كان القول قول منكره، لأصالة الصحّة، و البيّنة على المدّعي، إلى آخر ما يترتّب في القاعدة، من حكم النكول و اليمين المردودة و غيرهما. و أما العنن فللنزاع فيه بحث يخصّه. و سيأتي [6].


[1] المبسوط 4: 253.

[2] المبسوط 4: 263.

[3] المبسوط 4: 249.

[4] راجع الإرشاد 2: 28، جامع المقاصد 13: 266.

[5] في ص: 137.

[6] في ص: 131.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست