responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 115

..........


الرحمن بن أبي عبد اللّه [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: «المرأة تردّ من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن، و هو العفل» [2]. و في رواية أبي الصبّاح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل، و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة» [3] فذكر القرن و لم يذكر العفل.

و يمكن أن يجمع بين الأخبار كلّها بحمل القرن على العفل- كما ورد في رواية عبد الرحمن، و لذلك كان الأشبه عند المصنف ذلك- و يراد من العيبين معنى واحد، و هو أن يكون في الفرج شيء من العظم أو اللحم يمنع الوطء. و هذا هو الأنسب. و تظهر فائدة الاختلاف في عدد عيوب المرأة، فإن جعلناهما متغايرين زاد العدد واحدا.

إذا تقرّر ذلك فاعلم أن القرن إن منع الوطء أصلا فلا إشكال في ثبوت الخيار به، لتطابق النصوص و كلام أهل اللغة و الفقهاء عليه. و إن لم يمنعه، بأن يمكن حصوله بعسر، فهل يبيح الفسخ؟ فيه قولان:

أحدهما: العدم، و هو الذي قطع به الشيخ [4] و الأكثر، لعدم المقتضي له، فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطء الذي هو أهمّ المطالب من التزويج.

و الثاني- و هو الذي مال إليه المصنف من غير تصريح- ثبوت الخيار أيضا


[1] التهذيب 7: 425 ح 1698، الوسائل 14: 595 ب (1) من أبواب العيوب و التدليس ح 13.

[2] الكافي 5: 409 ح 16، التهذيب 7: 427 ح 1703، الاستبصار 3: 248 ح 889، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] الكافي 5: 409 ح 18، التهذيب 7: 427 ح 1704، الاستبصار 3: 249 ح 890، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[4] المبسوط 4: 250.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست