نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 114
و أما القرن فقد قيل (1) هو العفل. و قيل: عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء. و الأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به، لإمكان الاستمتاع. و لو قيل بالفسخ تمسّكا بظاهر النقل أمكن.
قوله: «و أما القرن فقد قيل.».
(1) قد اختلف كلام أهل اللغة و تبعه كلام الفقهاء في أن القرن هل هو العفل، أو شيء آخر غيره؟ ففي نهاية ابن الأثير: «القرن- بسكون الراء- شيء يكون في فرج المرأة كالسنّ يمنع من الوطء يقال له العفل» [1]. و قريب منه قال الجوهري [2]، إلا أنه قال في موضع آخر: «العفل شيء يخرج من قبل النّساء و حياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجل» [3]. و هذا الأخير يقتضي المغايرة بينهما، و أن العفل أعمّ، لإطلاقه على العظم و اللحم. و قال ابن دريد في الجمهرة [4]: «أن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها. قال: و الاسم القرن». و ضبطه محرّكا مفتوحا. و قال في العفل إنه: «غلظ في الرحم» [5].
و أما الروايات فقد سبق منها [6] صحيحة الحلبي أن العفل عيب، و لم يذكر القرن. و كذلك في رواية أبي عبيدة [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية عبد