responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 114

و أما القرن فقد قيل (1) هو العفل. و قيل: عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء. و الأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به، لإمكان الاستمتاع. و لو قيل بالفسخ تمسّكا بظاهر النقل أمكن.


قوله: «و أما القرن فقد قيل.».

(1) قد اختلف كلام أهل اللغة و تبعه كلام الفقهاء في أن القرن هل هو العفل، أو شيء آخر غيره؟ ففي نهاية ابن الأثير: «القرن- بسكون الراء- شيء يكون في فرج المرأة كالسنّ يمنع من الوطء يقال له العفل» [1]. و قريب منه قال الجوهري [2]، إلا أنه قال في موضع آخر: «العفل شيء يخرج من قبل النّساء و حياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجل» [3]. و هذا الأخير يقتضي المغايرة بينهما، و أن العفل أعمّ، لإطلاقه على العظم و اللحم. و قال ابن دريد في الجمهرة [4]: «أن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها. قال: و الاسم القرن». و ضبطه محرّكا مفتوحا. و قال في العفل إنه: «غلظ في الرحم» [5].

و أما الروايات فقد سبق منها [6] صحيحة الحلبي أن العفل عيب، و لم يذكر القرن. و كذلك في رواية أبي عبيدة [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية عبد


[1] الكافي 5: 408 ح 14، التهذيب 7: 425 ح 1699، الاستبصار 3: 247 ح 885، الوسائل 14:

596 ب (2) من أبواب العيوب و التدليس ح 1 و في المصادر: عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الشارح أيضا أسندها في ص: 116 إلى أبي جعفر (عليه السلام).


[1] النهاية لابن الأثير 4: 54.

[2] الصحاح 6: 2180.

[3] الصحاح 5: 1769.

[4] جمهرة اللغة 2: 793. و فيه: قرنة رحمها من فرجها.

[5] جمهرة اللغة 2: 937.

[6] في ص: 110، هامش (6).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست