و حيث كانت العنّة هي المرض المقتضي للعجز عن الإيلاج ظهر أنه لو عجز عن وطئها دون غيرها لا يكون عنّينا. و كذا لو عجز عن وطئها قبلا خاصّة حيث يجوز [2] غيره، إذ لا عجز، فلا عنّة، و إن حصل الضعف في الجملة. و يظهر من المفيد أن المعتبر قدرته عليها، و لا عبرة بغيرها، لأنه قال: «فإن وصل إليها و لو مرّة واحدة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار» [3] و إن حدث بالرجل عنّة بعد صحّته كان الحكم كما ذكرناه. و الأصحاب لم ينقلوا الخلاف عنه إلا في العنّة المتجدّدة مع العجز مطلقا.
قوله: «و هل تفسخ بالجبّ؟. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن الجبّ من جملة عيوب الرجل، لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، و لكن المصنف تردّد فيه هنا. و وجهه: عدم النصّ عليه بخصوصه، و إنما ورد في النصوص الفسخ بالخصاء و العنن من عيوب الجماع. و لمّا كان الحكم بالخيار في هذه العيوب على خلاف الأصل فلا بدّ لمثبتها من دليل صالح ليخرج عن حكم الأصل، و إلا فالأصل في العقد اللزوم، و ليس على الجبّ دليل