responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 106

و هل تفسخ بالجبّ؟ (1) فيه تردّد منشؤه التمسّك بمقتضى العقد.

و الأشبه تسلّطها به، لتحقّق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة.


و أجيب بأن تلك مفصّلة و هذه مطلقة، فيحمل على ما إذا لم يدخل جمعا.

و هو جيّد لو اعتبرت تلك، فإن إسحاق بن عمّار فطحيّ، و غياث الضبّي مجهول.

و توقّف في المختلف [1]. و له وجه.

و حيث كانت العنّة هي المرض المقتضي للعجز عن الإيلاج ظهر أنه لو عجز عن وطئها دون غيرها لا يكون عنّينا. و كذا لو عجز عن وطئها قبلا خاصّة حيث يجوز [2] غيره، إذ لا عجز، فلا عنّة، و إن حصل الضعف في الجملة. و يظهر من المفيد أن المعتبر قدرته عليها، و لا عبرة بغيرها، لأنه قال: «فإن وصل إليها و لو مرّة واحدة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار» [3] و إن حدث بالرجل عنّة بعد صحّته كان الحكم كما ذكرناه. و الأصحاب لم ينقلوا الخلاف عنه إلا في العنّة المتجدّدة مع العجز مطلقا.

قوله: «و هل تفسخ بالجبّ؟. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن الجبّ من جملة عيوب الرجل، لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، و لكن المصنف تردّد فيه هنا. و وجهه: عدم النصّ عليه بخصوصه، و إنما ورد في النصوص الفسخ بالخصاء و العنن من عيوب الجماع. و لمّا كان الحكم بالخيار في هذه العيوب على خلاف الأصل فلا بدّ لمثبتها من دليل صالح ليخرج عن حكم الأصل، و إلا فالأصل في العقد اللزوم، و ليس على الجبّ دليل


[1] المختلف: 555.

[2] في «و»: نجوّز.

[3] المقنعة: 520.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست