responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 105

..........


امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت» [1].

و لو تجدّد بعد الوطء و لو مرّة فلا فسخ، للأصل. و هو قول الشيخ [2] و الأكثر. و لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت» [3]. و رواية غياث الضبّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قال في العنّين إذا علم أنه عنّين لا يأتي النساء: فرّق بينهما. و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما» [4].

و ذهب المفيد [5] و جماعة [6] إلى أن لها الفسخ أيضا، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء، و إطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، و رواية أبي الصبّاح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت» [7]. و غيرهما من الأخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد [8]


[1] التهذيب 7: 431 ح 1716، الاستبصار 3: 249 ح 891، الوسائل 14: 611 ب (14) من أبواب العيوب و التدليس ح 5.

[2] المبسوط 4: 264، النهاية: 487.

[3] التهذيب 7: 430 ح 1715، الاستبصار 3: 250 ح 897، الوسائل 14: 612 ب (14) من أبواب العيوب و التدليس ح 8.

[4] الكافي 5: 410 ح 4 و فيه: عباد الضبّي، الفقيه 3: 357 ح 1707، التهذيب 7: 430 ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[5] المقنعة: 520.

[6] المقنع: 105.

[7] التهذيب 7: 431 ح 1717، الاستبصار 3: 249 ح 892، الوسائل الباب المتقدّم ح 6.

[8] راجع الوسائل الباب المتقدّم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست