و لو تجدّد بعد الوطء و لو مرّة فلا فسخ، للأصل. و هو قول الشيخ [2] و الأكثر. و لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت» [3]. و رواية غياث الضبّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«قال في العنّين إذا علم أنه عنّين لا يأتي النساء: فرّق بينهما. و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما» [4].
و ذهب المفيد [5] و جماعة [6] إلى أن لها الفسخ أيضا، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء، و إطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، و رواية أبي الصبّاح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت» [7]. و غيرهما من الأخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد [8]
[1] التهذيب 7: 431 ح 1716، الاستبصار 3: 249 ح 891، الوسائل 14: 611 ب (14) من أبواب العيوب و التدليس ح 5.